السيد محمد حسن الترحيني العاملي

685

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

البراءة ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد ( 1 ) . ( ومع عدم القرابة ) الذي يحكم بدخوله ( فالمعتق ) للجاني ( 2 ) . فإن لم يكن فعصابته ، ثم معتق المعتق ، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق ، ثم عصابته كترتيب الميراث ، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا ، أو سفل على الخلاف ( 3 ) ، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث . ( ثم ) مع عدمهم أجمع ( فعلى ضامن الجريرة ) ( 4 ) إن كان هناك ضامن ( ثم ) مع عدمه ، أو فقره فالضامن ( الإمام ) من بيت المال ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب العتق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 12 .